يـنـشـر ، فـي الـجـريدة الرسمية ، كل إبقاء على رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي أو إلغائه أو تعديله أو تمديد مدته تبعا لمراجعته ، ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة . الباب الرابع : مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق
المادة 48
الحماية التجارية
