المادة 48

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يـنـشـر ، فـي الـجـريدة الرسمية ، كل إبقاء على رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي أو إلغائه أو تعديله أو تمديد مدته تبعا لمراجعته ، ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة . الباب الرابع : مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق