المادة 49

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما تحدد الإدارة المختصة أن تدبيرا نهائيا مضادا للإغراق يشكل موضوع تحايل ، يتم توسيع مجال تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على المنتوج المعني ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، ليشمل الواردات من : -1 المنتوج المعدل ، المشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق الذي يصدره المصدرون الخاضعون للرسم المضاد للإغراق ، شريطة ألا ينتج عن هذا التعديل تغييرا في الخصائص الأساسية لهذا المنتوج؛ -2 المنتوج المشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق ، سواء كان معدلا أو غير معدل ، الذي يصدره المصدرون المستقرون في بلد ثالث شريطة ألا يكتسب هذا المنتوج منشأ هذا البلد الثالث؛ -3 قطع وأجزاء المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق الموجهة لتجميع منتوج مشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق والتي يصدرها المصدرون الخاضعون للرسم النهائي المضاد للإغراق . يعد تحايلا على تدبير مضاد للإغراق إحدى الممارسات أو العمليات أو التغييرات التالية : - 22 - أ) تعديل المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق بهدف إخراج هذا المنتوج من مجال تطبيق الرسم المذكور؛ ب) أو تصدير المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق عن طريق بلد ثالث؛ ج) أو قيام المصدرين أو المنتجين الأجانب الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق بإعادة تنظيم قنوات بيع منتوجاتهم بغرض تصدير المنتوج الخاضع لرسم مضاد للإغراق نحو المغرب عن طريق منتجين يستفيدون من نسبة رسم فردي مضاد للإغراق ، تقل عن النسبة المطبقة على منتوجهم؛ د) أو عـمـلية تجميع المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق في المغرب أو في بلد ثالث