المادة 50

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تعد عملية التجميع المشار إليها في البند (د) من المادة 49 أعلاه ، تحايلا على الرسم المضاد للإغراق إلا إذا توفرت الشروط التالية : - بدأت هذه العملية أو تزايدت بشكل ملحوظ وتزايدت واردات القطع أو الأجزاء الضرورية لهذا الغرض بشكل ملحوظ منذ فتح التحقيق بشأن الرسم المضاد للإغراق؛ - تم تصدير القطع أو الأجزاء المعنية من قبل المصدر أو المنتج الأجنبي الخاضع لرسم نهائي مضاد للإغراق؛ - تمت عملية التجميع من طرف جهة مرتبطة بمصدر أو منتج تخضع صادراته نحو المغرب لرسم نهائي مضاد للإغراق أو من طرف جهة تعمل لحساب هذا المصدر أو هذا المنتج؛ - كانت قيمة القطع أو الأجزاء تشكل نسبة مئوية تفوق العتبة المحددة بنص تنظيمي من القيمة الإجمالية لقطع المنتوج الذي تم تجميعه؛ - إذا كانت القيمة المضافة بفضل عملية التجميع تقل عن نسبة مئوية تحدد بنص تنظيمي من سعر الخروج من المصنع للمنتوج المشابه الذي تم تجميعه؛ - 23 - - إذا كان سعر الخروج من المصنع للمنتوج المشابه الذي تم تجميعه يقل عن القيمة العادية للمنتوج المعني المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون

المادة 50 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi