المادة 51

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم إثبات وجود التحايل على الرسم المضاد للإغراق عند معاينة تعديل في شكل المبادلات بين البلدان الأخرى والمغرب أو بين المصدرين الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق والمغرب ، ناتج عن الممارسات أو العمليات أو التغييرات المشار إليها في المادة 49 أعلاه والتي ليست لها تعليلات كافية أو تبريرات اقتصادية غير التحايل على الرسم المضاد للإغراق . تــقـوم الإدارة الـمختصة ، لتحديد وجود هذا التحايل ، بفتح تحقيق وإجرائه ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من قطاع الإنتاج الوطني . لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة لفتح هذا التحقيق . تخضع التحقيقات المنصوص عليها في هذه المادة لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي . غير أن ، مدة التحقيق المتعلق بالتحايل تحدد في تسعة ( )9 أشهر على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا التحقيق . القسم الثالث : التدابير الوقائية الباب الأول : مقتضيات عامة

المادة 51 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi