المادة 52

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن إخضاع كل منتوج مستورد قصد الاستهلاك بالمغرب لتدبير وقائي ، إذا تبين ، بعد فتح تحقيق وإجرائه طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم ، أنه تبعا لتطور غير مرتقب للظروف ، قد تم استيراده بكميات مكثفة بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني ، بحيث يلحق - 24 - هذا التزايد المكثف للواردات من هذا المنتوج ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني . يراد في مدلول هذا القسم ما يلي : «-1 تزايد مكثف للواردات» : تزايد مهم ومفاجئ لحجم الواردات من المنتوج المعني؛ «-2 ضرر جسيم» : تدهور عام ومهم لوضعية قطاع إنتاج وطني؛ «-3 تهديد بإلحاق ضرر جسيم» : ضرر جسيم وشيك الوقوع بشكل جلي ، ويستند تـحـديـد وجـود تـهـديد بـإلـحـاق ضـرر جـسـيم على وقائع وليس على ادعاءات أو افتراضات أو إمكانيات بعيدة التحقق؛ «-4 قطاع إنتاج وطني» : مجموع المنتجين المغاربة للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتوج المشابه أو من المنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني نسبة مهمة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتوج

المادة 52 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi