المادة 53

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لتحديد ما إذا كان تزايد مكثف للواردات قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع الإنتاج الوطني ، تقوم الإدارة المختصة بتقييم جميع العوامل الموضوعية ذات الصلة بالموضوع والقابلة للتحديد كميا والتي تؤثر على وضعية قطاع الإنتاج الوطني المذكور ، ولا سيما : - وثيرة تزايد واردات المنتوج المعني وتزايد حجمها بشكل مطلق ونسبي مقارنة بالإنتاج الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس؛ - الحصة التي استحوذت عليها الواردات المتزايدة من السوق الداخلية؛ - تباين مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستعمال القدرة الإنتاجية والأرباح والخسائر ومستوى التشغيل

المادة 53 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi