المادة 56

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تقبل إلا المقالات المستوفية للشروط المحددة في المادة 55 أعلاه . ويتم تبليغ صاحب المقال بقبول المقال أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة ( )10 أيام يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذا المقال . ويحدد كل تبليغ بعدم قبول المقال أسباب ذلك

المادة 56 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi