يمكن للإدارة المختصة داخل أجل واحد وعشرين ( )21 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ قبول هذا المقال ، أن تقرر بناء على العناصر المتضمنة في المقال وبعد استطلاع رأي اللجنة ، فتح تحقيق . - 26 - ينشر إعلان فتح التحقيق من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية يشير على الخصوص إلى هوية صاحب أو أصحاب المقال والمنتوج المعني وتاريخ فتح التحقيق والأسباب المبررة لفتحه
المادة 57
الحماية التجارية
