يتوفر كل شخص معني على أجل ثلاثين ( )30 يوما ، يحتسب من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق ، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور
المادة 58
الحماية التجارية
الحماية التجارية
يتوفر كل شخص معني على أجل ثلاثين ( )30 يوما ، يحتسب من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق ، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور