المادة 58

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتوفر كل شخص معني على أجل ثلاثين ( )30 يوما ، يحتسب من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق ، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور