المادة 60

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بمجرد فتح التحقيق ، تبعث الإدارة المختصة مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة ، الوطنية أو الأجنبية استمارات مخصصة لجمع المعلومات الضرورية للتحقيق . تتوفر هذه الأطراف على أجل ثلاثين ( )30 يوما يحتسب من تاريخ بعث هذه الاستمارات قصد الإجابة عليها . يضاف إلى هذا الأجل سبعة أيام أخرى بالنسبة للمصدرين والمنتجين المستقرين بالخارج . علاوة على ذلك ، يمكن ، بطلب من الأطراف المعنية إذا ما استدعت الظروف ذلك ، تمديد أجل ثلاثين ( )30 يوما المذكور أعلاه لمرة واحدة بأجل إضافي لا يتجاوز واحد وعشرين ( )21 يوما . بالإضافة إلى الأجوبة على الاستمارات ، يمكن للأطراف المعنية أن تبدي ، كتابة ، كل رأي أو تعليق تراه مفيدا للتحقيق