تقوم الإدارة المختصة بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات بتقييم المعلومات المدلى بها ، ويمكن لها ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، تطبيق تدبير وقائي مؤقت على الواردات من المنتوج - 27 - المعني ، عندما تحدد بصفة أولية أن تزايدا مكثفا لوارداته قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني . في حالة عدم وجود أجوبة على الاستمارات ، يتم التقييم الأولي بناء على أفضل المعلومات المتوفرة . غير أنه ، في حالة ما إذا كان التأخير في اتخاذ تدابير قد يلحق ضررا يصعب إصلاحه ، يمكن للإدارة ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، تطبيق تدبير وقائي مؤقت دون انتظار تلقي الأجوبة على الاستمارات ، إذا ما توفرت على عناصر إثبات كافية على أن التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني
المادة 61
الحماية التجارية
