المادة 62

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة ما إذا لم يتوصل التقييم إلى التحديد ، بصفة أولية ، أن التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه ، لا يطبق أي تدبير وقائي مؤقت على الواردات من المنتوج المعني . غير أن عدم تطبيق تدبير وقائي مؤقت لا ينهي التحقيق

المادة 62 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi