المادة 63

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينشر كل تدبير وقائي مؤقت بالجريدة الرسمية ويشير إلى مدة تطبيقه التي لا يمكن أن تتجاوز مائتي ( )200 يوما . تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا يتضمن المعاينات والخلاصات التي توصلت إليها الإدارة والأسباب الداعية إلى اتخاذ التدبير الوقائي المؤقت

المادة 63 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi