عند نهاية التحقيق ، تقوم الإدارة المختصة بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها ، ويمكن لها أن تقرر ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، تطبيق تدبير وقائي نهائي . في حالة عدم تعاون الأطراف المعنية في التحقيق ، يتم التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة . ينشر بالجريدة الرسمية كل تدبير وقائي نهائي . تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا يتضمن المعاينات والخلاصات التي توصلت إليها الإدارة والأسباب الداعية إلى اتخاذ التدبير الوقائي النهائي
المادة 64
الحماية التجارية
