المادة 65

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يـطـبـق الـتـدبـيـر الـوقائي النهائي إلا خلال المدة الضرورية لتفادي الضرر الجسيم أو لإصلاحه ولتسهيل تقويم قطاع الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني ، والتي يجب أن لا تتجاوز أربع ( )4 سنوات إلا في حالة التمديد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 69 أدناه . يجب إلغاء التدبير الوقائي النهائي بشكل تدريجي خلال فترات منتظمة أثناء مدة تطبيقه ، بعد السنة الأولى من تطبيق هذا التدبير . يجب أن لا تتعدى المدة الإجمالية لتطبيق تدبير وقائي عشر ( )10 سنوات تشمل مدة تطبيق التدبير المؤقت ومدة التطبيق الأولي للتدبير النهائي وتمديده المحتمل