لا يـطـبـق الـتـدبـيـر الـوقائي النهائي إلا خلال المدة الضرورية لتفادي الضرر الجسيم أو لإصلاحه ولتسهيل تقويم قطاع الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني ، والتي يجب أن لا تتجاوز أربع ( )4 سنوات إلا في حالة التمديد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 69 أدناه . يجب إلغاء التدبير الوقائي النهائي بشكل تدريجي خلال فترات منتظمة أثناء مدة تطبيقه ، بعد السنة الأولى من تطبيق هذا التدبير . يجب أن لا تتعدى المدة الإجمالية لتطبيق تدبير وقائي عشر ( )10 سنوات تشمل مدة تطبيق التدبير المؤقت ومدة التطبيق الأولي للتدبير النهائي وتمديده المحتمل
المادة 65
الحماية التجارية
