يمكن تمديد مدة تطبيق تدبير وقائي نهائي بناء على مقال يقدم ، كتابة ، من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه وفق نفس الشروط المعتمدة بالنسبة للمقال الأولي . ويتم تمديد التدبير الوقائي إذا تبين للإدارة المختصة ، بعد إجراء تحقيق طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم : -1 أن التدبير الوقائي لا زال ضروريا لإصلاح الضرر الجسيم أو تفاديه؛ -2 ووجود عناصر إثبات تفيد أن قطاع الإنتاج الوطني الذي استفاد من تدبير وقائي يقوم بتقويمات تهدف إلى تحسين تنافسيته . - 30 - يجب تقديم مقال التمديد المذكور إلى الإدارة المختصة في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة تطبيق التدبير الوقائي المعني . ويرفق بعناصر تثبت أن التدبير الوقائي لا زال ضروريا لإصلاح الضرر الجسيم الذي ألحق بقطاع الإنتاج الوطني المعني أو لتفاديه وأن هذا القطاع يقوم بتقويمات تهدف إلى تحسين تنافسيته . يمكن للإدارة عند الانتهاء من تحقيق المراجعة أن تقرر ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، تمديد التدبير الوقائي في حدود عشر ( )10 سنوات المشار إليها في المادة 65 أعلاه . ينشر قرار التمديد بالجريدة الرسمية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه
المادة 69
الحماية التجارية
