عندما تتجاوز مدة تطبيق التدبير الوقائي ثلاث ( )3 سنوات ، يجب أن تقوم الإدارة تلقائيا ، بمراجعة هذا التدبير ابتداء من السنة الثانية من تطبيقه ، على أساس تحقيق يتم إنجازه وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم . يمكن للإدارة ، عند الانتهاء من هذه المراجعة ، أن تقرر ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، الإبقاء على التدبير على حالته أو إلغاءه أو الإسراع بإلغائه تدريجيا . لا ينتج عن هذه المراجعة ، بأي حال من الأحوال ، تقوية التدبير الوقائي المعمول به
المادة 70
الحماية التجارية
