المادة 71

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن تطبيق تدبير وقائي جديد على منتوج مستورد سبق أن خضع لمثل هذا التدبير إلا بعد انصرام مدة تعادل نصف مدة تطبيق التدبير السابق وشريطة انصرام سنتين على الأقل على نهاية تطبيق التدبير الوقائي المذكور . غير أنه ، يمكن تطبيق تدبير وقائي جديد مدته القصوى مائة وثمانون ( )180 يوما على استيراد منتوج ما : - إذا انصرمت سنة على الأقل منذ تاريخ فرض تدبير وقائي على استيراد هذا المنتوج؛ - وإذا لم يطبق مثل هذا التدبير على نفس المنتوج أكثر من مرتين خلال الخمس ( )5 سنوات السابقة مباشرة لتاريخ فرض التدبير المذكور . - 31 - الباب الرابع : مقتضيات مختلفة

المادة 71 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi