المادة 72

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يـمكـن تـطـبـيق كل تدبير وقائي ، مؤقت أو نهائي ، على شكل رسم إضافي على القيمة أو رسم خاص ، يتم تحصيله إضافة إلى الرسوم والضرائب المطبقة على الواردات من المنتوج المعني . يتم تحصيل الرسم الإضافي وتصفيته كما هو معمول به في المجال الجمركي . علاوة على ذلك ، يمكن لتدبير وقائي نهائي أن يتخذ يأخذ شكل قيد كمي على الاستيراد . يطبق هذا القيد بإخضاع الواردات من المنتوج المعني لرخصة استيراد تسلم من طرف الإدارة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يتم تحصيل الرسم الإضافي على شكل وديعة عندما يتعلق الأمر بتدبير وقائي مؤقت

المادة 72 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi