إذا كان الرسم الإضافي النهائي يفوق الرسم الإضافي المؤقت المودع بموجب المادة 72 أعلاه ، يتم تحصيل مبالغ الرسم المؤقت بصفة نهائية ، دون تحصيل الفارق بين الرسم الإضافي النهائي والرسم الإضافي المؤقت . - 32 - إذا كان الرسم الإضافي النهائي يقل عن الرسم الإضافي المؤقت المودع بموجب المادة 72 أعلاه ، يتم إرجاع الفارق بين الرسم الإضافي المؤقت والرسم الإضافي النهائي داخل أجل لا يتعدى تسعين ( )90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم الإضافي النهائي . إذا تم التوصل ، عند نهاية التحقيق ، إلى عدم استيفاء شروط تطبيق تدبير وقائي نهائي ، في حين أن تدبيرا وقائيا مؤقتا قد تم تطبيقه ، يتم إرجاع الوديعة المحدثة برسم هذا التدبير المؤقت داخل أجل لا يتعدى تسعين ( )90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان إنهاء التحقيق المشار إليه في المادة 66 أعلاه
المادة 75
الحماية التجارية
