يجب تطبيق كل تدبير وقائي مؤقت أو نهائي على الواردات من المنتوج المعني ، دون تمييز ، أيا كان مصدر هذه الواردات . غير أنه ، لا يطبق أي تدبير وقائي على الواردات من المنتوج المعني ذا منشأ بلد من البلدان النامية ما لم تتجاوز الحصة الفردية لكل بلد من هذه البلدان ثلاثة ( )3 بالمائة من مجموع حجم الواردات من هذا المنتوج المعني وشريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه الحصص الفردية تسعة ( )9 بالمائة من مجموع الواردات من هذا المنتوج
المادة 76
الحماية التجارية
