المادة 77

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعالج كل المعلومات المدلى بها بصفة سرية من قبل الأطراف المعنية بالتحقيق على أساس السرية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 38 أعلاه