المادة 78

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية ، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 39 أعلاه . - 33 - الباب الخامس : مقتضيات خاصة بالتدابير الوقائية التفضيلية