يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية ، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 39 أعلاه . - 33 - الباب الخامس : مقتضيات خاصة بالتدابير الوقائية التفضيلية
المادة 78
الحماية التجارية
الحماية التجارية
يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية ، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 39 أعلاه . - 33 - الباب الخامس : مقتضيات خاصة بالتدابير الوقائية التفضيلية