يمكن للإدارة أن تطبق تدبيرا وقائيا تفضيليا إذا تبين ، عقب الإلغاء الكلي أو الجزئي لرسم جمركي بموجب اتفاق تفضيلي مبرم مع بلد أو مجموعة من البلدان ، أنه قد تم استيراد منتوج ذا منشأ بأحد هذه البلدان بكميات مكثفة بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني ، بحيث يلحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المستورد . يطبق التدبير الوقائي التفضيلي المذكور على شكل رسم على القيمة أو رسم خاص ، يتم تحصيله إضافة إلى الرسم الجمركي التفضيلي ، على أن لا يتعدى حاصل التدبير الوقائي التفضيلي والرسم الجمركي التفضيلي نسبة الرسم الجمركي غير التفضيلي المطبق على البلدان الأخرى
المادة 79
الحماية التجارية
