تطبق التدابير الوقائية المشار إليها في المادة 79 أعلاه ، طبقا للقواعد والمساطر المنصوص عليها لهذا الغرض في الاتفاق التفضيلي المعني . في حالة عدم التنصيص على هذه القواعد والمساطر في الاتفاق المذكور ، تطبق مقتضيات هذا القانون . القسم الرابع : الأهلية
المادة 80
الحماية التجارية
