المادة 80

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق التدابير الوقائية المشار إليها في المادة 79 أعلاه ، طبقا للقواعد والمساطر المنصوص عليها لهذا الغرض في الاتفاق التفضيلي المعني . في حالة عدم التنصيص على هذه القواعد والمساطر في الاتفاق المذكور ، تطبق مقتضيات هذا القانون . القسم الرابع : الأهلية

المادة 80 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi