يؤهل لإجراء التحقيقات لتطبيق التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية ، أعوان الإدارة المختصة يعينون لهذا الغرض بالنظر إلى اختصاصهم أو تجربتهم في المجالات المشمولة بهذا القانون . يكلف هؤلاء الأعوان ، بما يلي : - 34 - أ) دراسة المقالات المشار إليها في المادتين 16 و 55 أعلاه ، وطلبات مراجعة التدابير المتخذة المشار إليها في المواد 41 و 51 و 69 و 70 أعلاه؛ ب) القيام بالتدقيقات على المستندات بعين المكان لدى الأطراف المعنية بخصوص المعلومات المدلى بها أثناء التحقيق وإجراء مقارنات إذا كان ذلك ضروريا؛ ج) إجراء تحقيقات خارج التراب الوطني باتفاق مع المصدرين أو المنتجين بالبلد المصدر ، وكذا مع سلطات البلدان المعنية بالمنتوج الخاضع للتحقيق . ويمكنهم ، لغايات التحقيق ، الحصول على جميع المعلومات المفيدة ذات الصلة بموضوع التحقيق المذكور التي توجد في حوزة الأطراف المعنية أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى
المادة 81
الحماية التجارية
