المادة 82

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلتزم الأعوان المشار إليهم في المادة 81 أعلاه بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل . يجب عليهم خلال ممارسة مهامهم التقيد بسلوك الحياد المطلق والنزاهة . توثق وتحفظ كل الوثائق التي تم جمعها خلال التحقيق ، وكذا تلك التي تم إنجازها من طرف الإدارة عند نهاية التحقيقات طبقا للتشريع الجاري به العمل . القسم الخامس : مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 82 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi