يلتزم الأعوان المشار إليهم في المادة 81 أعلاه بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل . يجب عليهم خلال ممارسة مهامهم التقيد بسلوك الحياد المطلق والنزاهة . توثق وتحفظ كل الوثائق التي تم جمعها خلال التحقيق ، وكذا تلك التي تم إنجازها من طرف الإدارة عند نهاية التحقيقات طبقا للتشريع الجاري به العمل . القسم الخامس : مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 82
الحماية التجارية
