تتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية ، قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية ، وتصفية وضعيتها القانونية ، وذلك بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعات
المادة 1
الأراضي الجماعية
