المادة 2

الأراضي الجماعية

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري ، بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية . يبين المرسوم السالف الذكر ، بالنسبة لكل عقار ، اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به ، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية ، وعند الاقتضاء ، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه

المادة 2 من الأراضي الجماعية: النص الكامل · Ma Loi