يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري ، بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية . يبين المرسوم السالف الذكر ، بالنسبة لكل عقار ، اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به ، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية ، وعند الاقتضاء ، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه
المادة 2
الأراضي الجماعية
