ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري . يتم إشهار المرسوم المذكور من طرف السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة ، خلال نفس المدة . كما يتم خلال هذه المدة ، تعليق نسخة من المرسوم المذكور في مقرات السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية ومصلحة المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة المسح العقاري والمصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة والمياه والغابات ، التي يقع العقار المعني في دائرة نفوذها الترابي
المادة 3
الأراضي الجماعية
