المادة 4

الأراضي الجماعية

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه وإلى غاية تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على عملية التحديد الإداري ، المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون ، يمنع تحت طائلة البطلان إبرام أي تصرف يتعلق بالأراضي موضوع عملية التحديد ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها . -3- كما لا يمكن ، داخل نفس الفترة ، قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير ، يتعلق بالأراضي موضوع التحديد الإداري ، مالم يكن هذا المطلب تأكيدا لتعرض مقدم وفقا لأحكام المادتين 6 و 9 بعده