تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية ، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية ، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا . تقوم لجنة التحديد الإداري في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بمعاينة العقار والوقوف على حدوده ووضع الأنصاب . إذا تعذر ، لأي سبب من الأسباب ، على لجنة التحديد الإداري مواصلة أشغالها ، قام رئيس اللجنة بتحديد تاريخ جديد لمواصلة عملية التحديد وأخبر الحاضرين بهذا التاريخ
المادة 5
الأراضي الجماعية
