يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو المطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد . يقدم التعرض المذكور في عين المكان إلى لجنة التحديد الإداري ، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه
المادة 6
الأراضي الجماعية
