المادة 6

الأراضي الجماعية

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو المطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد . يقدم التعرض المذكور في عين المكان إلى لجنة التحديد الإداري ، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه