تقوم اللجنة بإعداد محضر التحديد وتوقيعه . ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات وأسماء الحاضرين ، ووصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع الأنصاب والحدود ، وعند الاقتضاء ، أجزاء الملك العام والقطع الأرضية المحصورة داخله والحقوق العينية المترتبة عليه والتعرضات والملاحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق المدلى بها . يمكن للجنة عند الاقتضاء إعداد محاضر تلحق بالمحضر المذكور . تضع اللجنة تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد
المادة 7
الأراضي الجماعية
