تنسخ ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 18( 1342 فبراير ،)1924 في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل ، كما تم تغييره وتتميمه . -6- غير أن عمليات التحديد الإداري الجارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، تستمر وفق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من رجب 1342 ( 18 فبراير ،)1924 إلى حين استيفاء الإجراءات المتعلقة بها
المادة 15
الأراضي الجماعية
