تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات موضوع مسطرة التحديد الإداري ، بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنها ، إلى أن يتم البت النهائي في النزاع
المادة 14
الأراضي الجماعية
الأراضي الجماعية
تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات موضوع مسطرة التحديد الإداري ، بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنها ، إلى أن يتم البت النهائي في النزاع