المادة 14

الأراضي الجماعية

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات موضوع مسطرة التحديد الإداري ، بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنها ، إلى أن يتم البت النهائي في النزاع

المادة 14 من الأراضي الجماعية: النص الكامل · Ma Loi