المادة 13

الأراضي الجماعية

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية ، بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية ، بتقديم مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده . يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري المصادق عليه ، بمجرد التحقق من وضع الأنصاب والتصميم العقاري

المادة 13 من الأراضي الجماعية: النص الكامل · Ma Loi