تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية ، بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية ، بتقديم مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده . يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري المصادق عليه ، بمجرد التحقق من وضع الأنصاب والتصميم العقاري
المادة 13
الأراضي الجماعية
