يصادق على عملية التحديد الإداري ، كليا أو جزئيا ، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ، ينشر في الجريدة الرسمية ، استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري والتصميم العقاري الملحق به المنجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي مسجل بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين ، وإلى شهادة يسلمها المحافظ عل الأملاك العقارية لممثل سلطة الوصاية يشهد فيها حسب الحالة على ما يلي : − أنه لم يقدم أي مطلب تحفيظ تأكيدا لتعرض على التحديد الإداري للعقار المعني؛ − أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ تأكيدا للتعرضات ، مع حصرها وذكر مراجعها؛ − أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ قبل تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون . يترتب على المصادقة تحديد الوضعية القانونية للعقار موضوع التحديد الإداري وحدوده ومشتملاته بصفة نهائية
المادة 12
الأراضي الجماعية
