المادة 11

الأراضي الجماعية

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يباشر المحافظ على الأملاك العقارية إجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن التحفيظ العقاري ، كما وقع تغييره وتتميمه . يقع عبء الإثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد الإداري

المادة 11 من الأراضي الجماعية: النص الكامل · Ma Loi