يباشر المحافظ على الأملاك العقارية إجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن التحفيظ العقاري ، كما وقع تغييره وتتميمه . يقع عبء الإثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد الإداري
المادة 11
الأراضي الجماعية
