المادة 10

الأراضي الجماعية

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

كل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادتين 6 و 9 أعلاه لا ينتج أي أثر إلا إذا تقدم المتعرض ، على نفقته ، بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه ، لدى المحافظة العقارية المختصة ، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات . يقوم المحافظ على الأملاك العقارية المختص بإدراج هذا المطلب في اسم المتعرض على التحديد الإداري ، مع الإشارة في المطلب المذكور إلى أنه أودع تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري للعقار المعني . إذا لم يقم المتعرض بإيداع مطلب التحفيظ المشار إليه داخل الأجل ، فإن تعرضه يصبح لاغيا

المادة 10 من الأراضي الجماعية: النص الكامل · Ma Loi