يمكن ، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 8 أعلاه في الجريدة الرسمية ، تقديم التعرضات إلى السلطة المحلية مقابل وصل بذلك . وإذا قدم التعرض بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة المذكورة محضرا بهذا الخصوص ، وتسلم نسخة منه إلى المتعرض . تقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات المقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعني يتم فتحه لهذا الغرض . لا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور
المادة 9
الأراضي الجماعية
