يرفق الإيداع القانوني للوثائق المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 68.99 المذكور أعلاه ، بتصريح مسبق يحرر في ثلاث نسخ تكون مطابقة لنماذج تعدها لهذا الغرض المكتبة الوطنية للمملكة المغربية . يتعين أن يكون هذا التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المودع . وتسلم نسخة من التصريح بالإشهاد بالإيداع أو تبعث إلى المودع أو إلى الشخص المنتدب عنه ، خلال أجل ثمانية أيام على أبعد تقدير
المادة 1
الإيداع القانوني
