المادة 1

الإيداع القانوني

68-99Loi n° 68-99 (2003) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يرفق الإيداع القانوني للوثائق المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 68.99 المذكور أعلاه ، بتصريح مسبق يحرر في ثلاث نسخ تكون مطابقة لنماذج تعدها لهذا الغرض المكتبة الوطنية للمملكة المغربية . يتعين أن يكون هذا التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المودع . وتسلم نسخة من التصريح بالإشهاد بالإيداع أو تبعث إلى المودع أو إلى الشخص المنتدب عنه ، خلال أجل ثمانية أيام على أبعد تقدير