المادة 2

الإيداع القانوني

68-99Loi n° 68-99 (2003) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تتضمن الوثائق المودعة البيانات التالية : • الاسم الشخصي والعائلي وعنوان الشخص الطبيعي أو إسم الشخص المعنوي الذي قام بنشر الوثيقة أو طبعها أو إنتاجها حسب كل حالة على حدة ؛ • شهر وتاريخ سنة الإنتاج أو النشر؛ • عبارة "الإيداع القانوني" متبوعة بالإشارة إلى السنة التي تم فيها الإيداع ؛ • الرموز التعريفية الخاصة بالوثيقة المطابقة للمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل