المادة 11

الإيداع القانوني

68-99Loi n° 68-99 (2003) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة . وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 27( 1425 ديسمبر .)2004 الامضاء : إدريس جطو . وقعه بالعطف : وزير الثقافة ، الإمضاء : محمد الأشعري