يعهد بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة . وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 27( 1425 ديسمبر .)2004 الامضاء : إدريس جطو . وقعه بالعطف : وزير الثقافة ، الإمضاء : محمد الأشعري
المادة 11
الإيداع القانوني
الإيداع القانوني
يعهد بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة . وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 27( 1425 ديسمبر .)2004 الامضاء : إدريس جطو . وقعه بالعطف : وزير الثقافة ، الإمضاء : محمد الأشعري