يتم الإيداع القانوني في نسختين بالنسبة : − للوثائق السمعية كيفما كانت طبيعتها ، ولاسيما البرامج المذاعة منها ، أو التسجيلات الصوتية ، كيفما كانت حواملها المادية أو الطرق التقنية لإنتاجها؛ − الوثائق السمعية البصرية ، ولاسيما التسجيلات المصورة ، من غير تلك الموضوعة على حوامل ضوئية كيماوية ، وكذا الوثائق السنيماتوغرافية المنتجة أو المنشورة با لمغرب ؛ − للوثائق المتعددة الوسائط التي تحتوي على حاملين أو أكثر أو التي تجمع على نفس الحامل وثيقتين أو أكثر ، والمنشورة أو المنتجة بالمغرب؛ − القواعد المعطيات ، والبرامج المعلوماتية ، ومجموعة البرامج المعلوماتية المترابطة مصحوبة بالحوامل المادية والمراجع المتعلقة بها ، والمنشورة أو المنتجة بالمغرب؛ − بالنسبة للوثائق التي يتم إنتاجها من قبل المغاربة ، مؤلفين أو ناشرين ، والمنشورة بالخارج
المادة 10
الإيداع القانوني
