المادة 9

الإيداع القانوني

68-99Loi n° 68-99 (2003) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بالإضافة إلى التصريح المسبق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه . فإن الأشخاص الملزمين بالإيداع فيما يخص الدوريات واليوميات ، يتعين عليهم تحرير تصريح شامل في ثلاثة نسخ عند انتهاء كل سنة ميلادية . وتخضع الدوريات التي يتم تغيير عنوانها أو تاريخ صدورها أو تغيير المدير المسؤول عنها لتصريح جديد

المادة 9 من الإيداع القانوني: النص الكامل · Ma Loi