بالإضافة إلى التصريح المسبق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه . فإن الأشخاص الملزمين بالإيداع فيما يخص الدوريات واليوميات ، يتعين عليهم تحرير تصريح شامل في ثلاثة نسخ عند انتهاء كل سنة ميلادية . وتخضع الدوريات التي يتم تغيير عنوانها أو تاريخ صدورها أو تغيير المدير المسؤول عنها لتصريح جديد
المادة 9
الإيداع القانوني
