مع مراعاة أحكام المادة ( )6 أعلاه لا يتم الإيداع إلا في نسخة واحدة ، بالنسبة للكتب والدوريات والخرائط والتصاميم التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 300 نسخة . ولا يتم الإيداع كذلك إلا في نسخة واحدة ، بالنسبة للأختام والوثائق المصورة التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 200 نسخة ، وكذا المقطوعات الموسيقية المنتجة أو المعاد إنتاجها في أقل من عشر نسخ
المادة 8
الإيداع القانوني
