المادة 7

الإيداع القانوني

68-99Loi n° 68-99 (2003) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم الإيداع القانوني للوثائق المطبوعة ، والمنقوشة ، والمصورة ولاسيما ، الكتب منها والدوريات واليوميات والكراسات والأختام والمنقوشات والبطاقات البريدية والملصقات والخرائط والتصاميم والخرائط الكروية والأطالس الجغرافية والمقطوعات الموسيقية وكذا الوثائق المصورة كيفما كانت حواملها المادية والطرق التقنية لإنتاجها ونشرها أو توزيعها ، وذلك في أربع نسخ بالنسبة للوثائق التي تم طبعها على حوامل ورقية وفي نسختين بالنسبة للوثائق التي تم طبعها على حوامل أخرى

المادة 7 من الإيداع القانوني: النص الكامل · Ma Loi