المادة 10

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للمؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن تفوض عن طريق المناولة عملية أو عدة عمليات تصنيع أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية لمؤسسة أخرى ، على أساس دفتر للتحملات وفي احترام لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 أدناه . يجب على مسؤولي هذه المؤسسات إخبار الإدارة بهذا التفويض طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . -6- يجب على كل مستغل لمستلزم طبي أن يضمن استمرار صيانته بموجب اتفاق تعاقدي مع المصنع أو مؤسسة صيانة مؤهلة لذلك . تحدد بنص تنظيمي لائحة المستلزمات الطبية المعنية بإجبارية الصيانة