المادة 11

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه وكذا المفوض إليهم احترام قواعد حسن إنجاز التصنيع والنقل والتخزين والتوزيع وتقييم أداء المستلزمات الطبية ، المحددة بنص تنظيمي بعد استشارة الهيئات المعنية الممثلة لمهني الصحة . الباب الثالث : أحكام متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالها الفرع الأول : تسجيل المستلزمات الطبية